الشهيد الأول
242
جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 )
وخالفه المعتزلة والمرتضى « 1 » وقاضي القضاة « 2 » والغزالي « 3 » والرازي « 4 » لأنّ أهل اللغة فرّقوا بين الأمر والنهي . فسمّوا أحدهما أمراً والآخر نهياً ، وجعلوا صيغة الأمر « افعل » والنهي « لا تفعل » . الثانية : جواز الترك ينافي وجوب الفعل ، وخالف فيه الكعبي ، لزعمه أنّ المباح واجب « 5 » وبعض الفقهاء ؛ لقولهم بوجوب الصوم على المريض والمسافر والحائض « 6 » . لنا : أنّ الواجب ما لا يجوز تركه فلو صدق على ما يجوز تركه اجتمع النقيضان ، وهو محال . قال الكعبي : المباح ترك الحرام ، وترك الحرام واجب ، فالمباح واجب « 7 » . والجواب : منع الصغرى ، بل يترك به الحرام ، ولا يلزم من وجوب الترك وجوب ما يحصل به الترك مع إمكان حصوله بغيره ؛ إذ الترك قد يحصل بسلب الفعل مطلقاً عند من يجوّز خلوّ المكلّف عن الأخذ والترك ، وبفعل غير المباح ، كالواجبات والمندوبات والمحرّمات . قيل : فيجب أحد هذه لا بعينه من باب الواجب المخيّر . قلنا : يتمّ بعدم الفعل أصلًا . وألزم الكعبي بخرق الإجماع ؛ لوقوعه على انقسام الفعل إلى الأحكام الخمسة ، وهو قد نفى المباح ، بل نفى ما عدا الواجب والحرام ؛ لأنّ الفعل إن تُرك به الحرام
--> ( 1 ) . الذريعة إلى أُصول الشريعة ، ج 1 ، ص 85 - 86 . ( 2 ) . نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد ، ج 1 ، ص 97 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 1 ، ص 528 . ( 3 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 155 . ( 4 ) . المحصول ، ج 2 ، ص 199 . ( 5 ) . نقله عنه الغزالي في المستصفى ، ج 1 ، ص 155 ؛ والرازي في المحصول ، ج 2 ، ص 207 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 1 ، ص 531 و 537 . ( 6 ) . حكاه عنهم الرازي في المحصول ، ج 2 ، ص 208 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 1 ، ص 539 . ( 7 ) . نقله عنه الرازي في المحصول ، ج 2 ، ص 207 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 1 ، ص 537 ؛ والسبكي في الإبهاج في شرح المنهاج ، ج 1 ، ص 131 .